ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٨ - الحديث ٤٣
يَابِسَيْنِ فَلْيُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَا رَطْبَيْنِ فَلْيُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِيَدُلُّ عَلَيْهِ.
[الحديث ٤٣]
٤٣مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ كَلْبٌ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ
الإجماع. و ربما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط الجمل نجاسة
هذا النوع من الدم و عدم وجوب إزالته، و هو بعيد، و لعله يريد بالنجاسة المعنى
اللغوي [١]. قوله رحمه الله: و إن كانا رطبين فليغسل
و لا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسحهما جافين، و يعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش، و هو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، بل الظاهر من الأخبار إن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب، و يزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب، و الله يعلم.
الحديث الثالث و الأربعون: مرسل.
[١]مدارك الأحكام ص ١١٢.